تقرير حول الوصف القانوني الدولي لجماعة الإخوان المسلمين



     منظمة إتحاد المحامين
للدراسات القانونية والديمقراطية


تقرير حول الوصف القانوني الدولي لجماعة الإخوان المسلمين

القاهرة ...................... 12 أغسطس 2013

أعد التقرير : شادي طلعت

مقدمة : إنطلاقا من دور منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، فإننا نتقدم إلى شعب مصر والعالم بتقرير يوضح الوصف القانوني الدولي، طبقاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حول الوضع والوصف القانوني الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وأفعالها التي تسببت في ذعر وترهيب المصريين، آملين أن يكون التقرير عوناً لأجهزة مصر الخارجية، لتغيير لغة خطابها من أجل وضع التصور العام في نصابه الصحيح، لوقف المزايدة على الدولة، في تصرفاتها الساعية إلى توفير الأمن للمواطنيين، والهادفة إلى رفعة مصر والمصريين.




التقرير

وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد "بجنيف" بين 1974 و1977 عدد 2 بروتوكول.

البروتوكول الأول :

موضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم  للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحا، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات.
واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب.
ونصّ البروتوكول على بعث جهاز للإضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الانساني .
القانون الانساني والنزاعات الداخلية :
تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق احكامها، وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .
وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :
- لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات، وهذا ما يتوافر في عصابة جماعة الإخوان المسلحة.

- لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة العصابات المسلحة.

- اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للعصابات المسلحة.

-        اعتراف الحكومة بأنها في حالة حرب.

-        اعترافها بصفة المحاربين للثوار "عصابة جماعة الإخوان" بغرض تنفيذ الاتفاقيات.


-        إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي او خارقا له او يشكل عملا عدوانيا.

-        للعصابة المسلحة نظام تتوفر فيه خصائص الدولة.

-        سلطات الثوار  "العصابة المسلحة" المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء  معيّن من التراب الوطني، وهو ما يتوافر بالمنطقة المحيطة بإشارة رابعة.


-        تخضع القوات المسلحة  لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتقاليدها.

-        تلتزم سلطات الثوار"العصابة المسلحة"  المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.

مما سبق فإن الوصف القانوني لجماعة الإخوان هي "عصابة مسلحة" ولا يوصف أعضاء جماعة الإخوان بالمدنيين، ويتضح ذلك ويتأكد من خلال :

-         الحوائط الخرسانية التي أقامتها عصابة الإخوان جول مكان إعتصامهم.

-         الدشم العسكرية التي أقامها الإخوان.

-         وجود الأسلحة داخل مكان الإعتصام إستعداداً منهم لخوض حروب مع الدولة المصرية.

-         تحصن جماعة الإخوان بالنساء والأطفال وإستخدامهم كدروع بشرية.

-    قيام عصابة جماعة الإخوان بأسر العديد من  معارضيهم – قيام عصابة جماعة الإخوان بتعذيب العديد من الأسرى من معارضيهم.

-         قيام عصابة جماعة الإخوان بقتل العديد من الأسرى ومعارضيم من خارج مكان الإعتصام.

=====================

خروقات عصابة جماعة الإخوان لمبادئ قانون "لاهاي" إذ جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868، وأيضاً المبادئ الاساسية لقانون "جنيف"

-         عدم احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال.

-    الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة، بينما قامت عصابة الإخوان المسلحة، بالتعامل مع مكان الإعتصام على أساس أنه قد إمتلكوا مكان أرض الإعتصام.

-         أيضاً قيام عصابة الإخوان ببث الفوضى والرعب في مكان إعتصامهم وعدم حفظ الامن.

-         خروقات جماعة الإخوان لمبدأ :  حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية.

-         خروقات عصابة جماعة الإخوان لمبدأ : منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية.

-    خروقات جماعة الإخوان لمبدأ : توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، واذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية  على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.

-    إستخدام المدنيين ليكونوا دروعاً بشرية، بالإجبار من عصابة جماعة الإخوان المسلحة، هو إختراق واضح للقانون الدولي الإنساني.

=====================

خروقات عصابة جماعة الإخوان، للقواعد الأساسية لقانون النزاعات المسلحة :
-    إختراق مبدأ : وجوب حماية البيئة اثناء النزاعات وحظر الأساليب  او الوسائل التي تلحق بها اضرار تؤدي إلى الاضرار  بالسكان انفسهم ، وتحظر ايضا الاعمال الانتقامية ضد البيئة.

-    وفي نطاق الامم المتحدة وافقت الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية  حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأهداف عسكرية او أي اهداف عدائية اخرى.

=====================


وسائل ايقاف ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات :
-        دور القادة : منع مرؤوسيهم من الاتيان بما يخالف  القانون الانساني ومعاقبتهم او رفع الأمر  إلى السلطات عند الاقتضاء .

-        التعاون مع الامم المتحدة "تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الانساني ومنع الانتهاكات.

-        مبدأ التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة قوانين واعراف الحرب ورد في   قانون "لاهاي".

=====================

الاشخاص المحميون بالقانون الانساني
وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات أربع وكفل لها حقوقا على أطراف النزاع  مراعاتها اثناء النزاع المسلح، وهي :
-        الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان.

-        الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار.


-        اسرى الحرب.

-        المدنيين


والفئات الثلاث الاولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا او اختيارا، أما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا.

=====================


مما سبق فإن منظمة إتحاد المحامين تنادي أجهزة الدولة المعنية بالآتي :

أولاً/ تغيير لغة الخطاب الخارجي وتوضيح الوصف الدقيق لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها عصابة مسلحة وليسوا ثواراً سلميين.

ثانياً/ مخاطبة مجلس حقوق الإنسان بــ جنيف، وكذلك الأمم المتحدة، وطلب المساندة الدولية من أجل إنهاء أعمال جماعة تمارس العنف والإرهاب على المدنيين.

ثالثاً/ تطالب منظمة إتحاد المحامين، من المجتمع المدني العالمي، وبالأخص منظمة الصليب الأحمر، ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتحديداً المقرر الخاص المعني بحقوق الطفل، إلى إتخاذ مواقف حاسمة، لإنقاذ آلاف الأطفال المصريين، اللذين إتخذتهم جماعة الإخوان المسلحة، كدروع بشرية تحسباً لأي إشتباكات مسلحة قد تحدث بينهم وبين أجهزة الدولة الأمنية، فحياة هؤلاء الأطفال ليست فقط مسؤلية مباشرة تُسأل عنها مصر، ولكنها مسؤلية العالم أجمع، وتحديداً يقع عبء إزالة هذا الخطر على المجتمع المدني الدلي وتحديداً المعنييون بحقوق الطفل.

وعلى الله قصد السبيل

المديــر العام
شادي طلعت